طريقة التقديم والرفع الرسمي خطوة بخطوة
الخطوة 1: تنبيه جوهري لتحديد الجهة المختصة: 1) إذا كانت القضية لا تزال في مرحلة التحقيق والبحث الجنائي قبل إحالتها للمحكمة: فالجهة المختصة بالإفراج المؤقت بالكفالة هي (النيابة العامة). 2) إذا أحيلت القضية للمحكمة الجزائية: يُرفع طلب الإفراج عبر (بوابة ناجز najiz.sa). 3) إذا صدر حكم نهائي ويُطلب العفو أو الاسترحام: يُرفع لـ (وزارة الداخلية / إمارة المنطقة / السجون عبر أبشر).
الخطوة 2: المسار الأول (البوابة الإلكترونية للنيابة العامة pp.gov.sa): الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد ← الخدمات الإلكترونية ← اختيار (طلبات الموقوفين / طلب إفراج مؤقت بالكفالة / تقديم عريضة للنيابة)، ولصق أسانيد الطلب وإرفاق ملف الـ PDF الرسمي.
الخطوة 3: المسار الثاني (خدمة «معكم» في منصة أبشر أفراد absher.sa): تفعيلاً للمادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية، يمكن لأي موقوف أو ذويه الدخول إلى أبشر ← خدماتي ← النيابة العامة / السجون ← خدمة (معكم) لتقديم طلب أو تظلم يخص مشروعية التوقيف أو الرعاية الصحية.
الخطوة 4: المسار الثالث (مراجعة فرع أو دائرة النيابة العامة المحققة): تسليم أصل المذكرة المطبوعة والموقعة (A4) مع صورة هوية الكفيل لمكتب استقبال الطلبات بالدائرة المحققة لقيدها في ملف القضية.
الأسانيد والأنظمة السعودية والمرفقات
المادة (40) و(112) و(120) و(123) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي
المادة (124) من نظام الإجراءات الجزائية (حفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة أو انتفاء الجريمة)
ضوابط خدمة «معكم» للرقابة على السجون ودور التوقيف عبر منصة أبشر والنيابة العامة
مرفق مقترح: نسخة مذكرة طلب الإفراج بالكفالة أو حفظ الدعوى بصيغة PDF (A4)
مرفق مقترح: صورة الهوية الوطنية للموقوف ولمقدم الطلب وللكفيل الحضوري/الغارم مع العنوان الوطني
مرفق مقترح: المستندات المؤيدة (تقارير طبية، إثبات صلح أو تنازل في الحق الخاص، أو ما ينفي التهمة)