طريقة التقديم والرفع الرسمي خطوة بخطوة
الخطوة 1: المرحلة الأولى (التظلم الإداري الوجوبي قبل رفع الدعوى وفق المادة 8): تقديم التظلم أولاً إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار (أو وزارة الموارد البشرية في دعاوى الخدمة المدنية) خلال (60 يوماً) من تاريخ العلم بالقرار، وانتظار البت فيه خلال (60 يوماً).
الخطوة 2: المرحلة الثانية (قيد الدعوى الإدارية في منصة معين): في حال رفض التظلم أو مضي 60 يوماً دون رد، يتم الدخول عبر النفاذ الوطني إلى بوابة ديوان المظالم — منصة معين الرقمية (bog.gov.sa) ← الخدمات القضائية ← (تقديم دعوى) خلال (60 يوماً).
الخطوة 3: في دعاوى الاعتراض على تقدير تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة (عقارات الدولة spga.gov.sa): يُرفع التظلم والاعتراض خلال (60 يوماً) من التبليغ بقرار التقدير، مع إرفاق (تقرير تقييم عقاري من مقيّم معتمد في هيئة تقييم) لإثبات القيمة السوقية العادلة؛ علماً أن استلام شيك التعويض الأولي مع التحفظ لا يسقط حقك في المطالبة بفرق القيمة العادلة أمام ديوان المظالم.
الأسانيد والأنظمة السعودية والمرفقات
المادة (8) و(13) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/3)
نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78)
عيوب القرار الإداري (عدم الاختصاص، عيب الشكل، مخالفة النظام، إساءة استعمال السلطة)
مرفق مقترح: نسخة صحيفة الدعوى الإدارية أو مذكرة التظلم بصيغة PDF (A4)
مرفق مقترح: صورة القرار الإداري محل الطعن (أو قرار لجنة تقدير تعويض نزع الملكية) وإشعار العلم به
مرفق مقترح: نسخة التظلم الإداري المقدم للجهة (أو تقرير المقيم العقاري المعتمد في دعاوى نزع الملكية)